على المهندس الراغب فى الغاء شهاده الاشراف على التشييد احضار خطاب معتمد من الجهه الادارية مصدره الترخيص يفيد التزامه بتطبيق الماده (131) من اللائحه التنفيذيه لقانون البناء رقم (119) لسنه 2008