لائحة تقدير الأتعاب
أولاً – قواعد عامة: المادة الأولي : الغاية:
لائحة تقدير الأتعاب تبين العلاقة بين صاحب العمل ( وينوب عنه بالمالك ) والمهندس المدني الذي يعمل بصفته مفوضاً وتعتبر هذه اللائحة متسمة للعقد وملزمة للطرفين
المادة الثانية : العلاقة بين المهندس المدني والمالك:
1- يشرف المهندس المدني علي العمل في فترات مناسبة تتيح له التأكد من ضمان تنفيذ الأعمال المتفق عليها وليس ملزما بالمراقبة المستمرة . فإن كان من الضروري وضع الأعمال تحت مراقبة مستمرة عين ملاحظاً يختاره ويتكفل المالك بأجره ويكون هذا الملاحظ تحت إشراف المهندس المدني يتلقى منه التعليمات وينفذها
2- علي المهندس المدني ألا يحيد عن الرسومات المعتمدة أو يغير في التنفيذ تغييراً ملموساً أو يضيف أو ينقص من الأعمال التي اعتمدت رسوماتها بغير موافقة كتابية من المالك
3- يجب تصديق صاحب العمل علي المشروع قبل التنفيذ للتعديلات العرضية التي ستجري عليها وكذا علي المقايسة والناقصة وإن طلب يمكنه أن يطلع علي جميع رسومات التفاصيل والتنفيذ
4- للمهندس المدني الحق في أن يصدر في حالة الاستعجال أو عند الاقتضاء تعليماته نيابة عن المالك لتلافي أي طارئ يتعلق بسلامة المبنى بذاك تأثيراً كبيراً
5- علي المهندس المدني أن يقدم للمالك – إذا طلب ذلك – بعد الانتهاء من العملية وبدون أتعاب الرسومات اللازمة تبين العمل كما تنفذ وذلك في مدة أقصاها ستة شهور بعد انتهاء العملية وعلي صاحب العمل أن يتحمل كما تنفذ وذلك في مدة أقصاها ستة شهور بعد انتهاء العملية وعلي صاحب العمل أن يتحمل نفقات إخراج هذه الرسومات
6- يعتبر المهندس المدني مالكاً ملكية فنية للمشروعات وتصميماتها وله أن يطالب بأتعابه عن كل تصميم من عمله ينفذه غيره
7- لا يجوز للمالك أن يختار مهندسين استشاريين إلا بعد موافقة المهندس المدني الذي يتولى العمل .
ثانياً – العقد: المادة الثالثة :إجراءات التعاقد:
1- يتم التعاقد من صورتين طبقاً للنموذج (( أ )) الموجود بنقابة المهندسين بين المالك والمهندس المدني وبيد كل طرف صورة
2- يجب أن يطلع المالك علي النسب المئوية للأتعاب الواردة بهذه اللائحة والمبلغ التقربيى لتكاليف المشروع حتى يمكن معرفة القيمة التقديرية للأتعاب وذلك عند قبول التفويض للمهندس المدني
المادة الرابعة : موضوع العقد:
يشمل موضوع العقد علي الأعمال التي ستشهد في مكان واحد وفي نفس الوقت من حيث فئة الأتعاب. وتعتبر كل مرحلة أو منطقة عقداً جديداً بالنسبة لأعمال التنفيذ إذا كانت الأعمال تنفذ علي مراحل أو مناطق مختلفة.
المادة الخامسة : إنهاء المهندس المدني للعقد
1- إذا خالف المالك شروط العقد في أضرار جسيمة للمشروع رغم معارضة المهندس المدني للتغيرات التي طلبها المالك أثناء التنفيذ ووجد أنه لا يمكن أن يتحمل مسئولية هذه المخالفات .في هذه الحالة يلزم المالك بدفع الأتعاب طبقاً للائحة مضافاً إليها 10% من أتعابه عن الأعمال التي لم تتم وذلك بإثبات رسمي بكافة الطرق القانونية
2- إذا أخل المالك بالتزاماته من دفع استحقاقات المهندس المدني بناء عن ما ورد بالمواد – الخاصة بتحديد الأتعاب
يحق للمهندس المدني التخلي عن العقد حيث أن المالك أخل بشروط العقد المبرم
المادة السادسة : إلغاء التفويض من جهة المالك
يجب تعويض المهندس المدني إذا ألغي المالك تعاقده دون سبب معقول دون حدوث خطأ جسيم من جهة المهندس فبل نهاية العمل طبقاً للآتي:
1- يستحق المهندس القيمة الكاملة بالنسبة المئوية طبقاً للائحة الأتعاب عن الأعمال التي أتمها إذا فسخ المالك العقد قبل ابتداء تنفيذ الأعمال بموقع العمل مضافاً إليها علاوة قدرها 10% من الأتعاب تعويضاً له.
2- يستحق المهندس جميع أتعابه عن الأعمال التي أتمها إذا فسخ المالك العقد بعد ابتداء الأعمال التنفيذية بموقع العمل مضافاً إليها علاوة قدرها 20% من أتعابه عن الأعمال المتبقية التي لم تتم كتعويض عن الأضرار التي أصابته
المادة السابعة : أداء الأتعاب
يستحق المهندس الأتعاب الواردة باللائحة أولا بأول بمجرد إتمام الأعمال موضوع التعاقد طوال مرحلة إعداد الرسومات والمقايسات حتى طرحها في المناقصة ما لم يتم الإنفاق علي خلاف ذلك
يتم صرف أتعاب المهندس عن التنفيذ بنسبة الأعمال التي تتم علي أقساط في فترات تقدم العمل بحيث يستوفي كامل الأتعاب عند نهو العمل أو عند استعمال المنشأ أو استغلاله
وإذا تقرر إيقاف العمل لا يجوز استمرار ما حصل عليه من حقه .
المادة الثامنة:
قبل الالتجاء إلي القضاء يجب أخذ رأي نقابة المهندسين في تطبيق لائحة الأتعاب في جميع الخلافات التي تحدث بين المالك والمهندس المدني تطبيقاً للقانون رقم 89 لسنة 1964 م .
ثالثاً – الأتعاب: المادة التاسعة : حساب الأتعاب بنسبة تكاليف الإنشاء:
( 1 ) تبويب الأعمال:
1-تقدير الأتعاب بالمشروع ويكون تبويب الأعمال باختلاف نوعيتها وأهميتها و طبيعتها حسب الجهد الذي يبذل في الدراسة والتنفيذ
( ب ) الأنواع المختلفة للأعمال:
النوع الأول: أعمال مبسطة مثل – مخازن بسيطة – منازل سكنية – مدارس – مستعمرات سكنية – أعمال الري والصرف – شبكات المجاري والمياه .
النوع الثاني: أعمال تتطلب دراسات معقمة مثل المباني العالية – الأبراج – مباني المعارض – منشآت رياضية مثل الإستاد – حمامات سباحة – مسارح – دور سينما – ملاهي – مستشفيات – مصانع عادية – خزانات المياه العالية - خزانات الوقود .
النوع الثالث: منشآت ذات تجهيزات مركبة مثل الحوائط الساندة والاتفاق والمواني والكباري والأبراج العالية المعرضة لتأثر الرياح أو الزلازل – محطات القوي – محطات الطلمبات – منشآت المحطات النووية وتوليد الكهرباء والمناجم والمنشآت الصناعية المعقدة مثل مصانع البترول والسماد والأسمنت والحديد تعديلات أو إضافات في إنشاءات قائمة .
المادة العاشرة : تجزئة الأعمال وإسنادها لمقاولين فرعيين:
1- إذا رأي صاحب العمل تجزئة الأعمال وذلك بإسناد بعضها إلي مقاولين فرعيين ففي هذه الحالة يضاف إلي أتعاب المهندس المدني علاوة قدرها 10% من قيمة أتعابه عن الأعمال المبينة بالفقرات، د , هـ , و فقط الواردة بجداول المادة الثانية عشر
2- تعدل القيمة بناءاً علي القيمة النهائية للأعمال سواء أقل أو أكثر عن القيمة التقديرية للمقايسة الابتدائية
3- تحدد قيمة الأتعاب طبقاً للمقايسة الابتدائية وبسعر السوق للأعمال المماثلة إذا قام المالك بتنفيذ الأعمال بمعرفته أو توريد الخامات والمواد
4- يستحق المهندس أتعابه كاملة حتى لو كانت قد استعملت في الأعمال مواد كلها أو بعضها مستعملة وحتى إذا قدم المالك المواد أو الأيدي العاملة أو الفنيين أو وسائل النقل
المادة الحادية عشر : الأعمال التي يستحق المهندس عليها أتعابه
( أ ) أعمال المشروع الابتدائي:
1- الاتفاق مع المالك علي البرنامج المطلوب
2- يتقدم بمشروع بتحضير التصميم الابتدائي
3- عمل تقديرات لتكاليف المشروع ويتم اعتماده من المالك قبل البدء في باقي الخطوات
(ب) المشروع الابتدائي النهائي:
يتم استكمال التفاصيل للأعمال حتى يمكن حصر الكميات ومنه يمكن تقدير التكاليف النهائية بالتقريب ( في حدود 10% زيادة أو نقص ) ويتم اعتماده الرسومات من المالك.
( ج ) الرسومات التنفيذية:
تحضير التصميمات التنفيذية للأعمال ذات الصفة العادية كاملة من جميعه وتامة للتنفيذ
( د ) المقايسات والعقود:
1 – المقايسات: تجهيز المقايسات التفصيلية التثمينية والمواصفات اللازمة لجميع الأعمال
2 – العقود: تجهيز دفتر للشروط القانونية الخاصة بالتعاقد علي التنفيذ بالاتفاق مع المالك .
( هـ ) العطاءات:
1- الإشراف علي الإعلان عن المناقصة وتحديد موعد لفتح المظاريف بعد طرحها ودعوة المقاولين للاشتراك وانتقاء أصلح العروض والتوصية لصاحب العمل باعتماده.
2- الإشراف على تحرير العقود المختلفة الخاصة بالتنفيذ.
( و ) الإشراف علي التنفيذ:
يقوم المهندس المدني بالإشراف في فترات مناسبة ليتأكد من ضمان تنفيذ الأعمال طبقاً للتصميمات ومراجعة الدفعات التي تقدم علي الحساب وعمل الحاميات والموافقة عليها.
( ز ) المراقبة المستمرة للتنفيذ بمكان العمل:
يعين مهندساً أو ملاحظاً مقيما ً يتلقى تعليمات المهندس المدني الأصل إذا كانت طبيعة الأعمال تتطلب مراقبة مستمرة. ويتكفل صاحب العمل بأتعابه طبقاً للوارد بالفقرة ( ز ) من جداول فئات الأتعاب بالإضافة إلي ما ورد بالفقرة ( و ) .
المادة الثانية عشر : الأتعاب:
لا يجوز أن تقل قيمة الأتعاب عن الواردة في جداول الأتعاب لموضوع العقد وإلا عرض المهندس نفسه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها بقانون النقابة.
المادة الثالثة عشرا : فئة الأتعاب للوحدات المتكررة:
1- تقدر أتعاب المهندس المدني في حالة تكرار المنشأ من نموذج واحد حسب جدول الوحدات المتكررة
2- ويطبق كل مجموعة من نموذج واحد أو مجموعات مختلفة من المنشآت حسب جدول الوحدات المتكررة.