مجلس النقابة
مجلس النقابة والنقيب ( قانون رقم 66 لسنة 1974 )
.مادة 22
يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً ولا يزد عن أثنين وستين عضواً من المقيدين بجول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة - يختارهم مجلسها - كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكلمهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة.
ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبون أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية.
( المادة 22 المستبدلة رقم 85 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد (11 مكرر) في 17/3/1980 )
مادة 23
ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية النقيب والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة على أن يكون الانتخاب في وقت واحد بدار النقابة بالقاهرة ومقار النقابات واللجان الفرعية.
ويجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين على مستوى الجمهورية فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على أكثر الأصوات.
ويرأس النقيب مجلس النقابة والجمعية العمومية كما يرأس أي اجتماع تعقده النقابة أو النقابات الفرعية أو أحدى الشعب عند حضوره هذا الاجتماع.
مادة 24
يمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض اختصاصاته.
مادة 25
ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له وكيلين وأميناً عاماً وأميناً مساعد وأميناً للصندوق وأميناً مساعداً للصندوق يكونون مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة.
مادة 26
إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل الأكبر سناً إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفاً لباقي مدته في أول اجتماع تال.
إذا خلا مكان الوكيل أنتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفاً لباقي مدته في أول اجتماع تال.
مادة 27
إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلال مكانه يحل بدلاً منه من يليه في عدد أصوات في آخر انتخابات من بين المرشحين معه في نفس شعبيته , ويسرى هذا الحكم نسبة للأعضاء المكملين , فإن لم يوجد أحد منهم فتح باب الترشيح لأجراء الانتخابات خلال الستين يوماً التالية لخلو المركز.
في جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد في المجلس هي المدة المتبقية من مدة سلفه.
مادة 28
يختص مجلس النقابة بما يأتي :
1- العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
2- إعداد واقتراح مشروع النظام الداخلي للنقابة ولوائح ومزاولة المهنة والأتعاب ومراقبة تنفيذها.
3- الأشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.
4- تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت في طلبات الإعفاء منها.
5- إدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والأشراف على حسابات النقابة.
6- إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامي لها.
7- تنسيق العلاقة بين مجلس النقابة والشعب والنقابات الفرعية والاعتراض على قرارات مجالس هذه النقابات التي تصدر بالمخالفة لقانون النقابة أو النظام الداخلي لها أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.
8- التسوية الودية لآي نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة.
9- النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء.
10- دراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
11- الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة.
12- الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها أو تنفيذ أحكام هذا القانون.
13- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 29
يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب .
ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس.
مادة 30
تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه.
ويجوز بقرار من مجلس النقابة إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقوال من تسقط العضوية عنه.
مادة 31 لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتباً فنياً متفرغاً يرأسه أحد أعضاء النقابة.
كما له أن يشكل لجاناً للأشراف على أوجه النشاط التي يراها بالمجلس.
ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن لا يتجاوز مرتبهم السنوي 1200 جنيه .