أحكام إنتقالية
المادة 64
يصنف المهندسون المقيدون فى النقابة وقت تنفيذ أحكام هذه اللائحة كما يلى:
1- يعتبر في فئة المهندس كل مهندس لم يمض على مزاولته المهنة فى تخصصه بعد تخرجه المدة المحددة فى نظام التدريب.
2- يعتبر فى فئة المهندس الممارس كل مهندس زاول المهنة فى تخصصه مزاولة فعلية مدة لا تقل عن سنتين استنادا إلى وثائق يقدمها إلى مجلس النقابة.
3- يقيد فى فئة المهندس الاخصائى كل مهندس زاول المهنة فى تخصصه مزاولة فعلية مدة لا تقل عن سبع سنوات استناداً إلى وثائق يقدمها إلى مجلس النقابة مع الأخذ فى الاعتبار المواد 67 ز و 67 ح من هذه اللائحة للمهندسين الحاصلين على شهادات عليا.
المادة 65
يستمر تسجيل المهندسين الاستشاريين وفقاً للنظام المعمول به قبل صدور هذه اللائحة لفترة انتقالية لا تزيد على ثلاث سنوات .
بعد هذه المدة يشترط لقيد المهندس فى سجل المهندسين الاستشاريين:
1- مرور عشرين عاماً على تخرجه.
2- أن يكون مقيداً فى سجل المهندسين الأخصائيين لمدة ثماني سنوات أو مدة تساوى المدة من بداية السنة التالية لصدور هذه اللائحة وحتى تاريخ تقديمه للطلب أيهما أقل.
المادة 66
يستفيد المهندسون المقيدون فى النقابة عند تنفيذ هذه اللائحة من كامل مدة مزاولتهم للمهنة فى حساب مختلف الفئات عند ترقيتهم إليها.