اللائحه
من لائحة المهندسين الاستشاريين
البند الخامس : تسجيل المهندسين الاستشاريين :
يعد سجل المهندسين الاستشاريين بالنقابة يقيد فيه منه يوافق علي قيدهم المجلس الاعلي لنقابة المهندسين وذلك بمقتضي الشروط الواردة في القرار الوزاري الخاص بذلك علي إن يتبع في فحص طلباتهم
الإجراءات التالية :
أولا: ان يتقدموا بطلبات القيد علي الاستمارة الخاصة بذلك إلي السكرتير العام لنقابة المهندسين
ثانيا: علي السكرتير العام إن يقيد تاريخ وصول هذه الطلبات في سجل خاص وان يخطر صاحب الطلب بتاريخ وصوله.
ثالثا: يشكل المجلس الاعلي لنقابة المهندسين لجانا دائمة لفحص طلبات الاستشاريين وان تتكون كل لجنة من رئيس الشعبة المتخصصة في احد فروع الهندسة المشكل لها شعب بالنقابة ومن رئيس الجمعية الهندسية المتخصصة في نفس الفرع ومن ثلاثة أعضاء يصدر بهم قرار من مجلس النقابة علي أن يكون من المهندسين البارزين في التخصص الهندسي المنوط بلجنة الفحص وعلي أن تكون مسئولية لجنة الفحص التحقق أولا من البيانات الواردة في الاستمارة بمقتضي الوثائق المقدمة ثم تقرير أحقية صاحب الطلب وذلك قبل عرضها علي اللجنة العليا أو مجلس النقابة
رابعا: يشكل المجلس الاعلي للنقابة لجنة عليا للهندسة الاستشارية وتكون اختصاصها دراسة قواعد العمل في هذه المهنة والعمل علي إبراز جهود المهندسين الاستشاريين وتسهيل أعمالهم واتصالاتهم مع أصحاب العمل في الأقطار المختلفة علي ان تحال إليها الطلبات المرفوضة من لجان الفحص طلبات المهندسين الاستشاريين المتخصصة في للبت فيها قبل عرضها علي مجلس النقابة
خامسا: علي السكرتير العام لنقابة المهندسين الدعوة إلي عقد لجان الفحص واللجنة العليا الهندسية الاستشارية بحيث يتم نظر الطلبات المقدمة للقيد في سجل المهندسين الاستشاريين في المواعيد الملائمة وعرضها علي المجلس الاعلي للنقابة والبت فيها قبل نهاية الفترة المحددة في القرار الوزاري للبت فقي هذه الطلبات.
البند السادس: يرعي المهندسون الاستشاريون ان يكون إبرام عقود أعمال الاستشارة المتفق عليها حسب النماذج والاشتراطات المرفقة بهذه اللائحة
البند السابع : عند صدور قرار المجلس الاعلي لنقابة المهندسين بقيد المهندس الاستشاري وقبل تسجيله في السجل الخاص يدفع الرسوم المقررة لذلك ويودي القسم الخاص بممارسة مهنة الهندسة الاستشارية ويتعهد باتباع تقاليد المهندة التالية:
1- الا يمارس عملا في مجال المقاولات او الصناعة التي تتصل مهمة القيام بالاستشارية المتخصصة او العامة.
2- ان يحافظ علي سمعة المهنة وان يحميها من خطا الفهم او النقد من قبل من يتعامل معهم.
3-ان يبتعد بتاتا عن المنافسة في غير المستوي الفني وعلي الأخص فيما يلي:
(أ) الإعلان عن نفسه او مؤسسته الاستشارية بغير ما تقرره نقابة المهندسين من وسائل التعريف والاتصال بالهيئات والحكومات والأفراد
(ب)تخفيض قيمة الاجر عن الفئات المقررة في نقابة المهندسين
(ت) استخدام أي وسائل غير مشروعة في سبيل الحصول علي العمل
4- ان يبتعد تماما عن المساس بسمعة او قدر زملائه بطريقة مباشرة او غير مباشرة
5- ان يمتنع عن ابداء الراي او المناقشة في عمل أي مهندس استشاري اخر الا بعد الحصول علي موافقته او بعد انتهاء التعاقد معه او بصفته محكما
6- عدم التعاون مع المهندسين الاستشاريين الآخرين الذين لا يحافظون علي سمعة المهنة او لا يلتزمون بقرارات النقابة
7- ان يكون هدفه او قصده من العمل هو بذل اقصي حهد في تنفيذ التزماته وتعهداته الفنية او المادية.قرار رقم 1684 لسنة 1972 فى شان انشاء سجل المهندسين الاستشاريين والترخيص فى تاسيس المكاتب الهندسية الاستشارية.
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1964 بانشاء نقابة المهن الهندسية والقوانين المعدلة له .وعلى كتاب نقابة المهن الهندسية رقم 8896 .
قرر
مادة (1) ينشا سجل خاص بنقابة المهن الهندسية لتسجيل المهندسين الاستشاريين وتخصصاتهم من بين المهندسين الذين تنطبق عليهم شروط ممارسة الهندسة الاستشارية كما هو وارد بالمادة(2) من هذا القرار على ان يتضمن السجل البيانات الاساسية عن تخصصاتهم
مادة (2) يعتبر مهندسا استشاريا كل من المهندسين اعضاء نقابة المهن الهندسية ممن يكونون قد مارسوا مهنة الهندسة بعد حصولهم على بكالوريوس هندسة جامعى او ما يعادلة مدة 15 عاما على الاقل ويشترط ان يكون قد امضى كل منهم ثمانية سنوات على الاقل من هذة المدة فى ممارسة نفس الفرع الذى يتخصص فية على مستوى المسئولية القيادية , وعلى ان يكون قد تحمل مسئوليات بارزة فى تصميم وتنفيذ مشروعات هندسةية تعتبرها مجلس نقابة المهن الهندسية مشروعات كبيرة.
مادة (3) لا يجوز للمهندس الاستشارى تولى المسئولية الكاملة او الفرعية لمشروع هندسى الا عن طريق مكتب هندسى استشارى ينتمى الية
مادة (4) تختص نقابة المهن الهندسية بالترخيص فى تأسيس مكاتب الهندسة الاستشارية فى تخصص واحد او اكثر وذلك وفق الشروط والاوضاع الاتية:
(أ) يقدم المؤسسون طلبا إلى النقابة متضمنا كافة المعلومات المطلوبة على استمارة تأسيس المكتب الهندسة الاستشاري طبقا للنموذج الذي تعده النقابة لهذا الغرض على إن يكون احد مؤسسي المكتب من المسجلين في سجل المهندسين الاستشاريين بالنقابة
(ب) يجب إن يكون احد مؤسسي المكتب متفرغا لإعمال الكتب بحيث لا يجمع بين إدارة المكتب عمل أخر سوى النشاط العلمي وإلا يدير أكثر من مكتب واحد أو يمثل أكثر من مكتب اجتبى في نفس المشروع
(جـ) لمجلس النقابة قبول أو رفض الطلب خلال مدة ستين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا جميع البيانات والوثائق المطلوبة أو من تاريخ استكمالها ويبلغ قرار مجلس النقابة إلى المؤسس وفى حال عدم صدور قرار خلال المدة المذكورة يعتبر الطلب مقبولا
مادة (5) لا يجوز للمكتب الهندسي الاستشاري ان يمارس أعمالة إلا بعد صدور موافقة من مجلس النقابة أو مضى فترة 60 يوما طبقا لما هو وارد في الفقرة (جـ) من المادة (4), وتستثنى من ذلك المكاتب الاستشارية القائمة إذ تستمر في ممارسة إعمالها حتى صدور قرار الموافقة على التأسيس
مادة (6) تدفع رسوم تأسيس المكتب الاستشاري ومقدارها 30 جنية (ثلاثون جنيها ) لخزينة ولحساب النقابة عند تبليغ المؤسس بقرار النقابة بالموافقة أو انقضاء فترة الـ60 يوما صدور قرار ولا تصدر شهادة التصريح بممارسة العمل إلا بعد تسديد الرسوم
مادة (7) دفع مؤسسو المكتب الاستشاري اشتراكا سنويا قدرة 20 جنية (عشرون جنيها ) في خلال الشهور الثلاثة الأولى من كل سنة ويجوز لمجلس النقابة منعة من مزاولة العمل في حالة عدم السداد
مادة (8) يجوز للمهندسين الاستشاريين الأجانب وللمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية أن تمارس أعمالها في مصر وذلك بالتعاون المهني مع احد المكاتب الاستشارية المصرية بموجب عقد مشاركة لهذا الغرض على أن تودع صورة منة لدى النقابة وعلى أن يتضمن التعاقد مسئوليات المشاركة بصورة جدية ومتكاملة بحيث لا تقل نسبة مشاركة المكتب المصري عن 50 % وكل ذلك بما لا يخل بمصلحة الوطن
مادة (9) يلتزم المكتب الهندسي الاستشاري أو فرعه بمراعاة اللوائح التي تصدرها نقابة المهن الهندسية في شان تنظيم مزاولة المهنة وفى حالة وقوع أية مخالفة يخضع مؤسس المكتب لما تقضى به هذه اللوائح من جزاءات تأديبية
مادة (10) لا يجوز لمكاتب الهندسة الاستشارية والمهندسين أن يبرموا عقود أعمال هندسية تخالف العقود التي تعدها النقابة ولا يجوز لهم مخالفة ما ورد إلا بموافقة النقابة
مادة (11) على جميع الجهاد المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية . 7 ذو الحجة سنة 1391 هـ 23 يناير سنة 1972 م