أحكام عامة
المادة 4
يخضع جميع المهندسين ( المقيدين بنقابة المهندسين ) لهذه اللائحة فضلاً عن قانون النقابة ولائحتها الداخلية، وكل مخالفة تمس لمهنة أو تقاليدها أو واجباتها الأساسية تعرض مرتكبها للمسألة التأديبية طبقاً للقانون.
المادة 5
يحظر تماماً مزاولة مهنة الهندسة إلا للمهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، ولا يسمح للمهندسين غير المصريين بمزاولة المهنة إلا بتصريح من النقابة تحدد فيه مزاولة المهنة والتخصص المطلوب.
المادة 6
على المهندس أن يهدف فى مزاولته لعمله إلى السعى لرفع شأن المهنة وأن يحترم الآراء الموضوعية التي تصدر عن علم وممن يمارسون المهنة وأن يتصرف كمستشار مخلص للجهة التى يعمل لحسابها بما يكفل ضمان الصالح العام وسلامة المجتمع والحفاظ على الثروة القومية.
المادة 7
يجب على المهندس أن يسعى إلى الارتقاء بمعرفته ومهارته المهنية، وأن يسعى بصورة مستمرة إلى الارتقاء بمستوى التميز الهندسي ذلك عن طريق الأبحاث والممارسة والتدريب.
كما يجب عليه الارتقاء بتذوق أفراد المجتمع وتفهمهم لمهنة الهندسة ونشر الوعي الهندسي بينهم ، وعليه دعم المهن والفنون والصناعات ذات الصلة بمهنة الهندسة.
المادة 8
يجب على المهندس أن يعمل بالأسلوب العلمي المتعارف عليه مهنياً وبإتقان وعناية كاملين، وعليه أن يكون مستقلاً في اتخاذ قراراته هندسية لا تلزمه إلا الاعتبارات العلمية والفنية مع الاستفادة من كافة الخبرات التخصصية المتوافرة، إلى الارتقاء بمستوى المهنة.
المادة 9
يمارس المهندس عمله الهندسي فى تخصصه أو التخصصات التى تنص عليه شهاداته وطبقاً لقيده بسجلات النقابة ويحظر عليه ممارسة المهنة في اى تخصص آخر.
المادة10
يبدأ المهندس المتخرج حديثاً عمله الهندسي فى الشعبة المقيد بها فى النقابة فى فترة التدريب تحت إشراف مهندس أخصائي على الأقل ويجب أن يقترن توقيعه بتوقيع المهندس المشرف عليه.
المادة 11
الأتعاب التى يتقاضاها المهندس هى مقابل مالي نظير تقديمه خدمات وخبرات، ويحظر على المهندس الذي يعمل بمشروع معين في أي من مجالات مزاولة المهنة أن يتقاضى أجراً عن خدماته فى المشروع الواحد من أكثر من طرف أو أن يكون له ارتباط فى توريد أو تجارة أى من المواد الهندسية أو المقاولات التى لها علاقة بهذا المشروع.
المادة 12
لا يجوز للمهندس القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة وتقاليدها وطبيعة عمله، ولا أن يقبل ممارسته لمهنته بأى شكل يكون فيه مخالفة للمواصفات القياسية والقوانين والأنظمة المعمول بها، وعليه الامتناع عن أى عمل لا يقتنع بسلامته وصحته الفنية، وعن أى عمل يؤدى تنفيذه إلى ضرر. وعليه أن يقوم بعمله فيما يسند إليه من دراسات أو إدارة أو إشراف أو استشارات أو تنفيذ بإخلاص وبمستوى أداء جيد.
المادة 13
يجوز الإعلام عن النشاط الهندسي على أن لا يتعدى ذلك إلى الإساءة إلى الغير ، أو إلى التمجيد الشخصي، أو الدعاية أو الإعلان، بحيث يضر بهيبة المهنة أو سمعة الغير.
المادة 14
على المهندس أن يكون صادقاً وأميناً فى جميع معاملاته وأن يجتنب الأخلاق الذميمة التى تتسبب فى إحداث أضرار للغير.
المادة 15
يجب على المهندس أن يعرض أى خلاف مهني على النقابة للفصل فيه قبل أن يلجأ إلى القضاء ويراعى النص على ذلك فى العقود الهندسية.
المادة 16
يجوز للهيئات الحكومية والشركات إنشاء إدارة هندسية للقيام بالأعمال الهندسية الخاصة بها، ويجوز لها القيام بمثل هذه الأعمال للغير في حالة التسجيل كمكتب هندسي أو إستشارى بالنقابة.
المادة 17
لا يجوز للهيئات الحكومية والشركات والأفراد تنفيذ المشروعات والأعمال الهندسية فى أى فرع من فروع الهندسة إلا بموجب رسومات موقعة من مهندس أو مهندسين مقيدين بنقابة المهندسين كل في تخصصه.