الأسس المطلوب اجتيازها
1. بعد مزاولة المهنة فى فئة المهندس الأخصائي بشكل فعلى لمدة حدها الأدنى ثماني سنوات ، يقدم المهندس الأخصائي إلى النقابة طلباً كتابياً مع استمارة خاصة يبين فيها بشكل مفصل أهم الأعمال الهندسية والمنجزات التقنية التى حققها المهندس خلال مزاولته للمهنة فى مجالات عمله الهندسي مقرونة عند اللزوم بالوثائق ، وما أمكن من نماذج الأعمال ، ويحيل المجلس الطلب ومرفقاته إلى اللجنة الاستشارية العليا للدراسة.
2. تتولى اللجنة الاستشارية المختصة دراسة الطلب والبيانات المرفقة وإجراء المقابلة مع المهندس مقدم الطلب وتصدر توصياته بشأنه ( وفق أسس يضعها مجلس النقابة ) ، وترفعها إلى المجلس ، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
3. يعتمد مجلس النقابة توصية اللجنة أو يردها إليها بقرار معلل خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
4 . تقوم اللجنة بإعادة الدراسة وترفع توصياتها النهائية إلى مجلس النقابة خلال شهرين وعلى المجلس إصدار هذه التوصية بقرار خلال شهرين من تاريخ رفع التوصية إليه وإلا اعتبرت مقبولة حكماً.
5. يصدر نقيب المهندسين جدولاً سنوياً بأسماء المهندسين الذي قرر مجلس النقابة ترقيتهم إلى فئة إستشارى.
6. للمجلس أن يرفض الطلب بتقرير معلل يوضح للمهندس أسباب الرفض ويحدد له المدة الدنيا الإضافية المتوجب عليه قضاؤها قبل التقدم بطلب جديد.
7. يستمر المهندس فى فئة المهندس الأخصائي حتى صدور قرار ترقيته من مجلس النقابة.