قواعد وضع لائحة المهنة
القواعد الخاصة بوضع لائحة آداب المهنة ومجال اختصاصها وتطبيقها وتعديلها
المادة الأولى:
إن القواعد العامة للأخلاق والمعايير الأخلاقية وقواعد السلوك المشار إليها فى ملحق "لائحة آداب المهنة" يبدأ العمل بها فور اعتماد لائحة مزاولة مهنة المهندسين .
المادة الثانية:
إن نطاق"لائحة آداب المهنة" هو الأنشطة المهنية لجميع أعضاء نقابة المهندسين.
المادة الثالثة:
يخضع جميع المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين لهذه اللائحة فضلا عن قانون النقابة ولائحتها الداخلية وأى مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للمساءلة التأديبية.
المادة الرابعة:
يضع مجلس النقابة الإجراءات الخاصة بتطبيق "لائحة آداب المهنة" فى قوانينه الداخلية ، وهذه الإجراءات تحتوى بدورها على:
1. يتم تطبيق "لائحة آداب المهنة" من خلال اللجنة العليا لآداب المهنة واللجان المماثلة فى الشعب المختلفة.
2. أن يتم توجيه الاتهامات بصورة رسمية من جانب المهندسين أو النقابة أو ممن أضيروا بصورة مباشرة من جراء سلوك أحد المهندسين.
3. يجب على اللجان أن تعمل على إتاحة الفرصة لتسوية الأمر بصورة ودية.
4. الجزاءات التى قد تفرضها اللجنة العليا لآداب المهنة واللجان المماثلة فى الشعب:
أ. لفت النظر.
ب. توجيه اللوم.
ج. الغرامة.
د. تعليق العضوية لمدة معينة.
هـ. إ نهاء العضوية.
5. جواز اتخاذ إجراءات استثنائية طبقا للحالات الخاصة.
6. إجراء لفت النظر له طابع السرية ويوضع فى سجل المهندسين لمدة سنة ميلادية ، أما باقى الجزاءات فهى علنية وتنشر فى مجلة المهندسين.
7. يحق للمهندس الذى أدين فى سلوكه أن يقدم اعتراضا على قرار اللجنة طبقا للقواعد الحاكمة لذلك فى النقابة.
المادة الخامسة :
للمجلس الأعلى للنقابة الحق فى تعديل " لائحة آداب المهنة" بمقتضى الإجراءات المعتادة لتعديل أى من اللوائح للنقابة.